قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما قررته النصوص المطعون فيها من عرض الخلاف حول تقدير أتعاب المهندس قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها مجلس النقابة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية ابناء البحيرة للإسكان التعاونى
ضد
1- السيد / محمد إبراهيم النجار
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير
3- السيد / الممثل القانونى لنقابة المهندسين
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيد / وزير العدل
6- السيد / رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 87 ، 88 ، 89 ) من القانون رقم 66 لسنة 1974 " " تقدير مجلس نقابة المهندسين أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل ... " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 96 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 13/3/2005 والذى قضى برفض الدعوى والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 تابع بتاريخ 7/4/2005 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1974 · المادة 87ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1974 · المادة 88ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1974 · المادة 89ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.