القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 90 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لأتعاب العضو حق امتياز على مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو فى المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتابة بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به للعميل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.