القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 91 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عند وجود اتفاق على الأتعاب يجوز للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التى تكون مسامة إليه على ذمة العمل ، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه ، أما فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التى تصلح سندا له فى المطالبة ، وأن يبقى لدية المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صورها ... يقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر فى هذه الحالة فى حكم الصور الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.