القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 15 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء وتنظيم صندوق
مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق
فى حقوقه والتزاماته ويؤول إليها صافى أصوله وخصومه وينقل إلى الهيئة
جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم . ويجوز بقرار من
وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق
فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور
اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.