القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 24 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق
معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة
أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا
لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.