المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات
النص الساري
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى
تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى
لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها .
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب
أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) من قانون العقوبات
بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات .
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة
مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 375مكرر و375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.