المادة 371 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة ( ٣٧٠ ) من هذا القانون
مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة
التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 أبريل 1982 إلى 13 ديسمبر 2019 · بالقانون 29/1982
كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 23 أبريل 1982
يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.