انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 371 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 أبريل 1982 إلى 13 ديسمبر 2019 · بالقانون 29/1982المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 23 أبريل 1982المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.