القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 172 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/1996
من 15 أكتوبر 1937 إلى 16 يوليو 2006
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تعيين جهة القضاء العادة جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات ناص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.