القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 110 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 69 لسنة 1953
كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالبين في المادة ١٠٦ وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تقدر بحسب ما هو مقرر في المادة ١٠٨ إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 69/1953
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.