المادة 7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 106 لسنة 1962
يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ( باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض ) أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أمامها الوكيل عن الطالب ويشتمل التقرير ( الاستدعاء ) علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم — على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى التقرير ( الاستدعاء ) . ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت . وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها .
ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب ( الديوان ) وقت التقرير ( الاستدعاء ) :
( أولا ) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة ( المبلغة ) منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه . فإذا لم توجد هذه الأوراق فى الملف حكم ببطلان الطعن .
( ثانيا ) المستندات التى تؤيد الطعن :
وإذا كان التقرير بالطعن ( استدعاء التمييز ) قد حصل بقلم الكتاب المحكمة ( قدم إلى ديوان المحكمة ) التى أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب ( الديوان ) إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى للتقرير بالطعن ( لتقديم الاستدعاء ) .
ويجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة ( القضية ) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إذا طلب ذلك أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يونيو 1962 · بالقانون 106/1962
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.