القانون رقم 57 لسنة 1959
المادة 5 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 106 لسنة 1962
ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يونيو 1962 · بالقانون 106/1962
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.