المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2007 إلى 1 أكتوبر 2016 · بالقانون 153/2007
من 1 أكتوبر 2007 إلى 1 أكتوبر 2016 · بالقانون 74/2007
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه
أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات ، بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ،
لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون جديرا بالقبول شكلا أو موضوعا ،
ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة.
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن.
وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون
التي تختص بنظرها هذه المحاكم. »
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع
أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض
فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليه أن تحيل الدعوى،
مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول ، إلى رئيس محكمة النقض
لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ،
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر ،
على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض
لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن ،
فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل .
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 أكتوبر 1992 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 23/1992
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصيص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.