القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 44 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
العقوبات التى يوقعها مجلس التأديب الأعلى ، هى :
(١) الإنذار .
(٢) اللوم .
(٣) العزل من الوظيفة ، مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة .
ويوقع الجزاءان الأول والثانى بأغلبية الأصوات ، أما الجزاء الثالث
فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.