القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 45 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها
إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقا لأحكام القانون رقم ٥٥
لسنة ١٩٥٩ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.