القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 43 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
تكون محاكمة رئيس الرقابة الإدارية ونائبه أمام مجلس
تأديب أعلى يشكل من :
رئيس مجلس الدولة ، أو نائبه عند غيابه ... ... ... ... رئيسا
وكيل مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... أعضاء
وكيل محكمة النقض ... ... ... ... ... ... ...
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.