القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 42 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
لرئيس الرقابة أن يوقف العضو عن عمله
احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز أن تزيد مدة
الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف
العضو عن عمله وقف صرف مرتبه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.