القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 35 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف
الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته
كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه
و إقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته
المالية وما يطرأ عليها من تغيير .
كذلك يودع فيه كل ما ثبتت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد
تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الأفراد على إيداعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.