المادة 34 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف
يحال إلى الهيئة التأديبية التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ،
فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن
تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب .
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها
فى الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف
يحال إلى الهيئة التأديبية التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ،
فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن
تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب .
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها
فى الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس
المجلس التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.