القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 28 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
كل ترقية تعطى الحق فى علاوة من علاوات الدرجة
المرقى إليها للعضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر .
وكذلك تعطى الحق فى المرتبات والبدلات المقررة للفئة المرقى إليها
للعضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور قرار الترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.