القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 27 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة
للترقية فى جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.