القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 26 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون لرئيس الرقابة الإشراف الفنى والإدارى على أعمال
الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم الهيئة
وسير العمل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.