المادة 29 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة (ج) بالأقدمية
المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن
تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقريران بعد ستة أشهر من
تسلمه التقرير المنصوص عليه فى المادة (٣٣) فإذا حصل فى التقرير الثانى
على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى ، أما
إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له .
أما الترقية من الفئة “ج” إلى الفئات التى تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة “ج” أو من الفئة “ب” أو من الفئة “أ” أو من الفئة “العالية” ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقى، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
تكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة (ج) بالأقدمية
المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن
تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقريران بعد ستة أشهر من
تسلمه التقرير المنصوص عليه فى المادة (٣٣) فإذا حصل فى التقرير الثانى
على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى ، أما
إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له .
أما الترقية من الفئة (ج) إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار
للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على
الأقل فى التقريرين الأخيرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.