القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 26 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها .
ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة ، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.