القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 27 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.