القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 25 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة — وذلك مقابل ثمن المثل .
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.