القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 107 مكرراً (1) من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز البدء في استصدار قرارات بتقسيم الأراضي الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضي المعدة للبناء أو السير في إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.