القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 107 مكرراً (ب) من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 59 لسنة 1978
كل من يخالف حكم المادتين السابقتين أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أي جزء منه .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 59/1978
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.