المادة 107 مكررا (ج) من قانون الزراعة
النص الساري
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة الرسوم المتعلقة بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها المنصوص عليه فى المادة ٧١ مكررا والترخيص بالبناء على الأرض الزراعية أو بتقسيمها المنصوص عليه فى المادتين ١٠٧ مكررا ، و ١٠٧ مكررا ( أ ) من هذا القانون ، ولا يجوز فى جميع الحالات أن تزيد الرسوم المشار إليها على عشرين جنيها بالنسبة لكل فدان أو جزء منه .
وتخصص حصيلة الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة مضافا إليها قيمة الغرامات المحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٠٦ مكررا و ١٠٧ مكررا (ب) من هذا القانون لأغراض إعادة خصوبة الأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.