القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 59 لسنة 1978
يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ، عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن ، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكنا لها .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 59/1978
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.