القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 107 مكررا (د) من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة السابقة يسمى " صندوق تحسين الأراضى الزراعية " وتشمل موارده حصيلة الرسوم والغرامات المشار إليها فى هذه المادة ويصدر بتنظيم الصندوق قرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.