القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 20 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها
فى المادة ( ١٨ ) إلا لخطأ فى تطبيق القانون .
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء
الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن .
ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.