القانون رقم 48 لسنة 1941
المادة 12 من قانون قمع التدليس والغش
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تتجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة ١١ أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو
(١) المادة ١٢ مكرر مضافة بالقانون ٨٣ لسنة ١٩٤٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٨ فى ٣ يونية سنة ١٩٤٨ .
[غير مقروء] المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.