القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 90 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة
باعتبار كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضى العودة إلى
عمله بعد انقضاء السنة جاز المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص
له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب .
والقاضى فى حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته العادية بجانب
ما يستحقه من إجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون أصلح
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.