المادة 71 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم
القوانين .
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف وتوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
أمام إحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون
اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 142/2006
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.