المادة 69 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 183 لسنة 1993)؛ لم يراجعه محام بعد
استثناء من أحكام قوانين المعاشات ، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء ، أو يعين فيها من جاوز عمره أربعا وستين سنة ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1973 · بالقانون 49/1973
استثناء من أحكام قوانين المعاشات ، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء ، أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة " .
من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء
أو يعين فيها من جاوز عمره الستين سنة ميلادية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامد السن لأعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1993
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.