انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 45 لسنة 2014

المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 92 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 6 يونيو 2014 إلى 30 يوليو 2015المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.