المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 92 لسنة 2015)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب
أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز،،
إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ،
أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
الموطن الانتخابى
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 30 يوليو 2015
لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب
أو الاستفتاء .
ومع ذلك يجوز ، حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ،
إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ ،
أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة .
الموطن الانتخابى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.