القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 17 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى .
ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء ، وأمناء ، وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء ،
فى لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء ، وأعضاء ، وأمناء ، وموظفى
باقى لجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها .
ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته
وفقا لحكم الفقرة السابقة .
عرض قاعدة بيانات الناخبين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.