القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 18 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية
محتوياتها بصورة دورية ، والجهات التى تحفظ فيها ، وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد،
وغير ذلك مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.