القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 50 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يستحق عضو السلك من العاملين فى الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ فى هذه الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.