المادة 75 (مكررا) من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد (3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى ، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية (القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)
يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام".
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه، وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.