القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 137 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يتولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلى.. كما تتولى ادارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها.
وتتم احالة الموضوعات القانونية المشار اليها من رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.