القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 136 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لايراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله اللائحة التنفيذية.
ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لاشرافها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.