القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 135 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لاشرافها وله أن يكلف باجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والاداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.