القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 31 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون
أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به
اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه
الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو
بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات
المقررة لأية جنحة تكون قدوقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.