القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة السادسة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.