القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة السابعة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.