القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 24 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
لا تحول إجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير فى إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.