القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 83 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر المجلس الحالي لنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ والجمعية العامة الحالية ، في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة لوضع اللوائح والخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع التنظيمات المنصوص عليها في هذا القانون في مدى تسعة شهور من تاريخ صدور هذا القانون و بذلك تنتهي عضوية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.