المادة 82 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عامة حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون ، وأن يقرروا في هذه الحالة الطريقة لاستهلاك أو توزيع ما بالصندوق من رصيد .
ولكي يكون قرار الجمعية قانونيا يعرض الأمر على الجمعيات العامة الفرعية بالمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون عن ثلثي عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء لاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية في هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء ، وتكون قراراتها أيضا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.