القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 84 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ أعضاء مؤسسين و يعفون من دفع رسوم القيد وما سبق أن أدوه من اشتراكات عن المدة السابقة لصدور هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.